الشيخ عزيز الله عطاردي
272
مسند الإمام الرضا ( ع )
67 - عنه ، عن محمد بن يحيي ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له أن يتزوج ابنتها ؟ قال : لا ( 1 ) . 68 - عنه عن محمد بن يحيي ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد ؟ فقال : يجوز النكاح الآخر ولا يجوز هذا ( 2 ) . 69 - عنه - رحمه الله - عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، فان اشترطت كان ، وإن لم يشترط لم يكن ، وروي أيضا ليس بينهما ميراث ، اشترط أو لم يشترط ( 3 ) . 70 - الصدوق - رحمه الله باسناده قال : وقال الرضا عليه السلام : المتعة لا تحل إلا لمن عرفها ، وهي حرام على من جهلها ( 4 ) . 71 - عنه قال : وسال الحسن التفليسي الرضا عليه السلام أيتمتع الرجل من اليهودية والنصرانية ؟ قال : أبو الحسن عليه السلام : يتمتع من الحرة المؤمنة وهي أعظم حرمة منهما ( 5 ) . 72 - عنه قال : وروى عن يونس بن عبد الرحمن قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة متعة ، فعلم بها أهلها فزوجوها من رجل في العلانية وهي امرأة صدق قال : لا تمكن زوجها من نفسها حتى تنقضي عدتها وشرطها ، قلت : إن كان شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها قال : فليتق الله زوجها وليتصدق عليها بما بقي له ، فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة والمؤمنون في تقية .
--> ( 1 ) الكافي : 5 - 422 . ( 2 ) الكافي : 5 - 447 . ( 3 ) الكافي : 5 - 465 . ( 4 ) الفقيه : 3 292 . ( 5 ) الفقيه : 3 - 293 .